الشيخ فاضل اللنكراني
129
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
ماء المضمضة . وكذا لا بأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه مالم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم 1 .
--> ( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 14 ، مسألة 2386 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 174 . ( 3 ) - وهو صاحب مختصر الصحاح ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 21 : 108 . ( 4 ) - لسان العرب 6 : 160 ؛ مجمع البحرين 3 : 1762 - 1763 ؛ أقرب الموارد 2 : 1283 .